العلامة الحلي
382
إرشاد الأذهان
ويجب تسليم المبيع مفرغا ، ولو غصب من البائع ، فإن استعاده بسرعة ، وإلا تخير المشتري بين الصبر بغير أجرة والفسخ ، ولو منعه البائع لزمه الأجرة . ويكره بيع ما لم يقبض من المبيعات ، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية ( 1 ) ، ولو ( 2 ) باع ما لم يقبض من الميراث والصداق وشبهه صح ، ويصح أن يتولى الواحد طرفي القبض . وإتلاف المشتري قبض منه ، وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ ، وكذا الوجه في إتلاف البائع ( 3 ) ، ويثبت الخيار للمشتري فيهما . نكت متفرقة لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزء مشاعا منها ، ولو باعها كل قفيز بدرهم بطل . ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح ، ولو باعه جزء من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب ، ولو باعه كل ذراع بدرهم صح مع العلم بقدر الذراع ( 4 ) . ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي صح ، ولو لم يعين المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة . ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت ، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي ، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع ، ولو
--> ( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أنه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه إلا مع التولية " . ( 2 ) في ( م ) : " فلو " . ( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " أراد : أن البائع لو أتلف المبيع قبل قبضه فالوجه أنه لا يكون فسخا " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " الأذرع " .